- الفصل الأول: التأسيس والتسمية
المادة 1: طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف رقم: 01 – 58 – 376 الصادر في: جمادى الأولى 1378، الموافق 15 نونبر 1958 المعدل والمتمم بموجب الظهير الشريف عدد: 175.00 المؤرخ في: 23 يونيو الخاص بحق تنظيم، وتأسيس الجمعيات. وتم بحمد الله تأسيس "جمعية الوفاء (لفضاء المرأة)" الثقافية، والاجتماعية، والمهنية. وهي بعيدة كل البعد عن كل ما هو عقائدي، أو طائفي، أو سياسي.
وتناهض مظاهر التطرف، والعنف، والإقصاءة، والتهميش، ومدتها غير محددة.
- الفصل الثاني: مقر الجمعية وأهدافها
المادة 2: المقر: يوجد مقرها حاليا بفضاء الشباب الأصيل بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، ويمكن نقله إلى جهة أخرى بقرار من مكتب الجمعية، كما يمكن إحداث فروع لها.
المادة 3: الأهداف: تهدف "جمعية الوفاء (لفضاء المرأة)" إلى:
· خدمة المجتمع، والاهتمام بالشأن النسائي في جميع المجالات؛
· تكوين المرأة، وإدماجها في العمل؛
· القيام بأعمال تحسيسية لفائدة المرأة؛
· المساهمة في برنامج التنمية البشرية.
- الفصل الثالث: الانخراط والعضوية
المادة 4: الانخراط في الجمعية مكفول لجميع المغاربة، شرط الالتزام بقوانينها، وأداء واجب الانخراط.
المادة 5:
· تمنح العضوية على شكلين: أعضاء منخرطين، وأعضاء شرفيين؛
· يعتبر عضوا منخرطا كل من صادق على مكتب الجمعية على عضويته، ولدى انخراطه كاملا، وساهم في أنشطة الجمعية؛
· يعتبر عضوا شرفيا كل من ساهم بفعالية في أنشطة ماديا، ومعنويا سواء شخصا معنويا أو اعتباريا، شرط مصادقة المكتب المركزي على ذلك.
- الفصل الرابع: الهيكلة
المادة 6: الجمع العام: هو أعلى هيئة تقريرية يتكون من المنخرطين، وينعقد كل سنة، ومن مهامه:
· إنتخاب أعضاء مكتب الجمعية؛
· إنتخاب مكاتب اللجان؛
· المصادقة على التقريرين الأدبي، والمالي.
المادة 7: المكتب التنفيذي: المهام الوظيفية لأعضاء المكتب.
يتكون المكتب ما بين 3 و7 عضوا يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات، وهم:
· الرئيس، ونائبه؛
· الكاتب العام، ونائبه؛
· أمين المال، ونائبه؛
· المستشارون.
هذا، ويتكلف النظام الداخلي للجمعية بتوضيح كيفية انعقاد الجموع العامة المحلية، وكيفية تجديد المكتب، كما يبين اختصاصات المسؤولين الرئيسيين للمكتب.
المادة 8: تتكون الجمعية من انخراطات الأعضاء، ومن العائدات المرتبطة بنشاطاتها، وكذلك المنح التي تمنحها الدولة، ومن الهبات، والتبرعات، وكذلك من الجهات التي يسمح بها القانون، وتسلم لأمين المال بحضور الرئيس، والكاتب العام، وتوضع في حساب خاص بالجمعية.
المادة 9: النفقات: تنفق على المشاريع المتفق عليها من طرف المكتب التنفيذي، ويتم التوقيع عليها من طرف أمين المال، ونائبه، والرئيس، ونائبه،
وتوضع في كتاب خاص.
وتوضع في كتاب خاص.